وحيث لا يحكم بالتحريم (4) يجدد العقد بعد العدة إن شاء، ويلحق الولد مع الدخول والجهل بالجاهل منهما إن ولد في وقت إمكانه منه (5) ولها مهر المثل مع جهلها بالتحريم، وتعتد منه بعد إكمال الأولى.
(الرابعة: لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعل) دواما ومتعة، والمعتدة رجعية بحكمها (6)، دون البائن. والحكم فيه (7) موضع وفاق.
وفي إلحاق الموطوءة بالملك بذات البعل وجهان مأخذهما: مساواتها (8)
____________________
(1) أي على إلحاق ذات البعل، فهو دليل لعدم الحرمة في صورة الجهل مع الدخول.
وفي صورة العلم مع عدم الدخول.
(2) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) فهو دليل للتحريم في الصورتين المذكورتين.
(3) أي لعلاقة الزوجية في ذات البعل.
(4) أي بتحريم ذات البعل بدون الدخول.
(5) مرجع الضمير (الجاهل). كما وأن المرجع في إمكانه (الولد) أي مع إمكان وضع الولد في ستة أشهر بعد الدخول.
(6) أي بحكم ذات البعل في أنها زوجة للرجل، دون البائن لقطع علاقة.
الزوجية بينهما.
(7) أي في تحريم ذات البعل على الزاني مؤبدا.
(8) دليل لإلحاق الموطوئة ملكا بذات البعل.
وفي صورة العلم مع عدم الدخول.
(2) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) فهو دليل للتحريم في الصورتين المذكورتين.
(3) أي لعلاقة الزوجية في ذات البعل.
(4) أي بتحريم ذات البعل بدون الدخول.
(5) مرجع الضمير (الجاهل). كما وأن المرجع في إمكانه (الولد) أي مع إمكان وضع الولد في ستة أشهر بعد الدخول.
(6) أي بحكم ذات البعل في أنها زوجة للرجل، دون البائن لقطع علاقة.
الزوجية بينهما.
(7) أي في تحريم ذات البعل على الزاني مؤبدا.
(8) دليل لإلحاق الموطوئة ملكا بذات البعل.