شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٠٠
الإشكال مع عدم النص عليه (1) بخصوصه، وكون (2) الحكم بالتحريم هنا أولى للعلاقة (3). ولعله أقوى.
وحيث لا يحكم بالتحريم (4) يجدد العقد بعد العدة إن شاء، ويلحق الولد مع الدخول والجهل بالجاهل منهما إن ولد في وقت إمكانه منه (5) ولها مهر المثل مع جهلها بالتحريم، وتعتد منه بعد إكمال الأولى.
(الرابعة: لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعل) دواما ومتعة، والمعتدة رجعية بحكمها (6)، دون البائن. والحكم فيه (7) موضع وفاق.
وفي إلحاق الموطوءة بالملك بذات البعل وجهان مأخذهما: مساواتها (8)
____________________
(1) أي على إلحاق ذات البعل، فهو دليل لعدم الحرمة في صورة الجهل مع الدخول.
وفي صورة العلم مع عدم الدخول.
(2) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) فهو دليل للتحريم في الصورتين المذكورتين.
(3) أي لعلاقة الزوجية في ذات البعل.
(4) أي بتحريم ذات البعل بدون الدخول.
(5) مرجع الضمير (الجاهل). كما وأن المرجع في إمكانه (الولد) أي مع إمكان وضع الولد في ستة أشهر بعد الدخول.
(6) أي بحكم ذات البعل في أنها زوجة للرجل، دون البائن لقطع علاقة.
الزوجية بينهما.
(7) أي في تحريم ذات البعل على الزاني مؤبدا.
(8) دليل لإلحاق الموطوئة ملكا بذات البعل.
(٢٠٠)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الزنا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست