والحكم في الجميع إجماعي، والمعتق بعضه كالحر (2) في حق الإماء وكالعبد (3) في حق الحرائر، والمعتق بعضها كالحرة (4) في حق العبد، وكالأمة (5) في حق الحر (كل ذلك بالدوام، أما المتعة فلا حصر له على الأصح) للأصل، وصحيحة (6) زرارة قال: قلت: ما يحل من المتعة. قال: " كم شئت " وعن أبي بصير (7) قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع فقال: " لا ولا من السبعين " وعن زرارة (8) عن الصادق عليه السلام قال: ذكرت المتعة أهي من الأربع قال: " تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ".
وفيه نظر: لأن الأصل قد عدل عنه بالدليل الآتي، والأخبار (9)
____________________
(1) المشروطة والمطلقة.
(2) فلا يجوز للمبعض أن يتزوج أزيد من أمتين.
(3) فلا يجوز له أن يتجاوز عن حرتين.
(4) أي فلا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين من هذه الأمة المعتق بعضها (5) أي فلا يجوز للحر أن يتزوج بأكثر من اثنتين من هذه الأمة المعتق بعضها (6) الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب 4 - الحديث 3.
(7) نفس المصدر الحديث 7.
(8) نفس المصدر الحديث 2.
(9) المشار إليها في الهامش رقم 6 و7 و8.
فالضعيفة هي المشار إليها في الهامش 8، لأن في طريقها سعدان بن مسلم.
والمجهولة نفس المصدر الحديث 8.
(2) فلا يجوز للمبعض أن يتزوج أزيد من أمتين.
(3) فلا يجوز له أن يتجاوز عن حرتين.
(4) أي فلا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين من هذه الأمة المعتق بعضها (5) أي فلا يجوز للحر أن يتزوج بأكثر من اثنتين من هذه الأمة المعتق بعضها (6) الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب 4 - الحديث 3.
(7) نفس المصدر الحديث 7.
(8) نفس المصدر الحديث 2.
(9) المشار إليها في الهامش رقم 6 و7 و8.
فالضعيفة هي المشار إليها في الهامش 8، لأن في طريقها سعدان بن مسلم.
والمجهولة نفس المصدر الحديث 8.