شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٠٦
ولا فرق في الأمة بين القنة، والمدبرة، والمكاتبة بقسميها (1)، حيث لم تؤد شيئا، وأم الولد، (ولا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء أو حرتين، أو حرة وأمتين، ولا يباح له ثلاث إماء وحرة).
والحكم في الجميع إجماعي، والمعتق بعضه كالحر (2) في حق الإماء وكالعبد (3) في حق الحرائر، والمعتق بعضها كالحرة (4) في حق العبد، وكالأمة (5) في حق الحر (كل ذلك بالدوام، أما المتعة فلا حصر له على الأصح) للأصل، وصحيحة (6) زرارة قال: قلت: ما يحل من المتعة. قال: " كم شئت " وعن أبي بصير (7) قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع فقال: " لا ولا من السبعين " وعن زرارة (8) عن الصادق عليه السلام قال: ذكرت المتعة أهي من الأربع قال: " تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ".
وفيه نظر: لأن الأصل قد عدل عنه بالدليل الآتي، والأخبار (9)
____________________
(1) المشروطة والمطلقة.
(2) فلا يجوز للمبعض أن يتزوج أزيد من أمتين.
(3) فلا يجوز له أن يتجاوز عن حرتين.
(4) أي فلا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين من هذه الأمة المعتق بعضها (5) أي فلا يجوز للحر أن يتزوج بأكثر من اثنتين من هذه الأمة المعتق بعضها (6) الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب 4 - الحديث 3.
(7) نفس المصدر الحديث 7.
(8) نفس المصدر الحديث 2.
(9) المشار إليها في الهامش رقم 6 و7 و8.
فالضعيفة هي المشار إليها في الهامش 8، لأن في طريقها سعدان بن مسلم.
والمجهولة نفس المصدر الحديث 8.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست