وفي إلحاق ذات البعل بالمعتدة وجهان: من (4) أن علاقة الزوجية فيها أقوى، وانتفاء (5) النص.
والأقوى أنه مع الجهل، وعدم الدخول لا تحرم، كما أنه لو دخل بها (6) عالما حرمت، لأنه زان بذات البعل، والإشكال فيهما (7) واه، وإنما يقع الاشتباه مع الجهل والدخول، أو العلم مع عدمه (8) ووجه
____________________
(1) أي العقد وقع بعد الوفاة.
(2) هذا هو المقتضي للتحريم وهو هنا منفي.
(3) أي بقدر العدة.
(4) دليل لإلحاق ذات البعل بالمعتدة.
(5) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن انتفاء النص في ذات البعل فهو دليل لعدم الإلحاق، لأن النص مختص بذات العدة.
(6) أي بذات البعل.
(7) وهما: أنه مع الجهل بأنها ذات بعل ولم يدخل بها فلم تحرم، والدخول بها عالما بأنها ذات بعل فتحرم.
(8) أي مع عدم الدخول.
(2) هذا هو المقتضي للتحريم وهو هنا منفي.
(3) أي بقدر العدة.
(4) دليل لإلحاق ذات البعل بالمعتدة.
(5) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن انتفاء النص في ذات البعل فهو دليل لعدم الإلحاق، لأن النص مختص بذات العدة.
(6) أي بذات البعل.
(7) وهما: أنه مع الجهل بأنها ذات بعل ولم يدخل بها فلم تحرم، والدخول بها عالما بأنها ذات بعل فتحرم.
(8) أي مع عدم الدخول.