شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٩٩
قبل العدة مع وقوعه (1) بعد الوفاة في نفس الأمر، أو الدخول مع الجهل والأقوى عدم التحريم، لانتفاء المقتضي له، وهو كونها معتدة، أو مزوجة (2) سواء كانت المدة المتخللة بين الوفاة والعدة بقدرها (3)، أم أزيد أم أنقص، وسواء وقع العقد أو الدخول في المدة الزائدة عنها أم لا، لأن العدة إنما تكون بعد العلم بالوفاة، أو ما في معناه وإن طال الزمان.
وفي إلحاق ذات البعل بالمعتدة وجهان: من (4) أن علاقة الزوجية فيها أقوى، وانتفاء (5) النص.
والأقوى أنه مع الجهل، وعدم الدخول لا تحرم، كما أنه لو دخل بها (6) عالما حرمت، لأنه زان بذات البعل، والإشكال فيهما (7) واه، وإنما يقع الاشتباه مع الجهل والدخول، أو العلم مع عدمه (8) ووجه
____________________
(1) أي العقد وقع بعد الوفاة.
(2) هذا هو المقتضي للتحريم وهو هنا منفي.
(3) أي بقدر العدة.
(4) دليل لإلحاق ذات البعل بالمعتدة.
(5) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن انتفاء النص في ذات البعل فهو دليل لعدم الإلحاق، لأن النص مختص بذات العدة.
(6) أي بذات البعل.
(7) وهما: أنه مع الجهل بأنها ذات بعل ولم يدخل بها فلم تحرم، والدخول بها عالما بأنها ذات بعل فتحرم.
(8) أي مع عدم الدخول.
(١٩٩)
مفاتيح البحث: الجهل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست