شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٩٨
الدائم والمنقطع فيهما (1) لإطلاق النصوص (2) الشامل لجميع ما ذكر (3) (وإن جهل أحدهما): العدة، أو التحريم (أو جهلهما حرمت إن دخل) بها قبلا، أو دبرا، (وإلا فلا) ولو أختص العلم بأحدهما، دون الآخر أختص به حكمه (4)، وإن حرم على الآخر التزويج به من حيث المساعدة على الإثم، والعدوان (5).
ويمكن سلامته (6) من ذلك بجهله التحريم، أو بأن يخفى عليه عين الشخص المحرم مع علم الآخر، ونحو ذلك.
وفي الحكم بصحة العقد على هذا التقدير (7) نظر (8)، ويتعدى التحريم على تقدير الدخول إلى أبيه وابنه كالموطوءة بشبهة مع الجهل والمزني بها مع العلم.
وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة فتحرم بوطئها فيها وجهان، أجودهما العدم، للأصل، وكذا الوجهان في العقد عليها مع الوفاة المجهولة ظاهرا
____________________
(1) أي في البطلان والتحريم.
(2) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 17 - الأحاديث.
(3) وهو العقد الدائم والمنقطع، وعدة الوفاة، والعدة الرجعية، وعدة الشبهة.
(4) من التحريم المؤبد، وبطلان العقد.
(5) إشارة إلى قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
(6) أي سلامة الجاهل من تحريم التزويج.
(7) أي على تقدير خفاء الشخص المحرم بعينه.
(8) وجه النظر: أن قصده التزويج بغير الشخص المحرم لم يقع، وما وقع وهو التزويج بهذا الشخص المحرم لم يقصد فيلزم (ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد) والعقود تابعة للقصود.
(١٩٨)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست