شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٩٧
نكاح الأمة (إلا بعدم الطول). وهو لغة الزيادة والفضل. والمراد به هنا الزيادة في المال وسعته بحيث يتمكن معها من نكاح الحرة فيقوم بما لا بد منه من مهرها، ونفقتها.
ويكفي للنفقة وجوده (1) بالقوة كغلة الملك، وكسب ذي الحرفة (وخوف العنت) بالفتح. وأصله انكسار العظم بعد الجبر، فاستعير لكل مشقة وضرر، ولا ضرر أعظم من مواقعة المأثم. والصبر عنها (2) مع الشرطين أفضل، لقوله تعالى: " وأن تصبروا خير لكم (3) " (وتكفي الأمة الواحدة) لاندفاع العنت بها. وهو (4) أحد الشرطين في الجواز.
(وعلى الثاني) وهو الجواز مطلقا (5) (يباح اثنتان) لا أزيد كما سيأتي.
(الثالثة: من تزوج امرأة في عدتها بائنة كانت، أو رجعية)، أو عدة وفاة، أو عدة شبهة، ولعله غلب عليهما (6) اسم البائنة (عالما بالعدة والتحريم بطل العقد وحرمت) عليه (أبدا)، ولا فرق بين العقد
____________________
ومع عدم خوف العنت.
(1) عدم وجود المال.
(2) أي عن مواقعة المأثم.
(3) النور: الآية 24.
(4) أي العنت.
(5) مع الخوف وعدمه، ومع القدرة وعدمها.
(6) أي على عدة الوفاة وعدة الشبهة.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست