ويكفي للنفقة وجوده (1) بالقوة كغلة الملك، وكسب ذي الحرفة (وخوف العنت) بالفتح. وأصله انكسار العظم بعد الجبر، فاستعير لكل مشقة وضرر، ولا ضرر أعظم من مواقعة المأثم. والصبر عنها (2) مع الشرطين أفضل، لقوله تعالى: " وأن تصبروا خير لكم (3) " (وتكفي الأمة الواحدة) لاندفاع العنت بها. وهو (4) أحد الشرطين في الجواز.
(وعلى الثاني) وهو الجواز مطلقا (5) (يباح اثنتان) لا أزيد كما سيأتي.
(الثالثة: من تزوج امرأة في عدتها بائنة كانت، أو رجعية)، أو عدة وفاة، أو عدة شبهة، ولعله غلب عليهما (6) اسم البائنة (عالما بالعدة والتحريم بطل العقد وحرمت) عليه (أبدا)، ولا فرق بين العقد
____________________
ومع عدم خوف العنت.
(1) عدم وجود المال.
(2) أي عن مواقعة المأثم.
(3) النور: الآية 24.
(4) أي العنت.
(5) مع الخوف وعدمه، ومع القدرة وعدمها.
(6) أي على عدة الوفاة وعدة الشبهة.
(1) عدم وجود المال.
(2) أي عن مواقعة المأثم.
(3) النور: الآية 24.
(4) أي العنت.
(5) مع الخوف وعدمه، ومع القدرة وعدمها.
(6) أي على عدة الوفاة وعدة الشبهة.