شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٩٦
من عبادكم وإمائكم (1) " ولرواية (2) ابن بكير المرسلة عن الصادق عليه السلام " لا ينبغي " وهو ظاهر في الكراهة.
ويضعف بأن الاشتراط المذكور (3) مخصص لما ذكر من العمومات (4) والرواية (5) مع إرسالها ضعيفة، وضعف مطلق المفهوم ممنوع (6).
وتنزيل (7) الشرط على الأغلب خلاف الظاهر.
(وهو) أي القول بالجواز (مشهور) بين الأصحاب، إلا أن دليله غير ناهض عليه فلذا نسبه إلى الشهرة (فعلى) القول (الأول (8) لا يباح)
____________________
(1) النور: الآية 32.
(2) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 45 الحديث 5.
(3) وهو اشتراط جواز نكاح الأمة بعدم القدرة. وبالخشية عن الوقوع في العنت.
(4) وهي الآيات الكريمة المذكورة في الهامش رقم 5 و6 و7 ص 195 و1 ص 196.
(5) وهي المشار إليها في الهامش رقم 2.
(6) وهو مفهوم الوصف واللقب، دون مفهوم الشرط.
(7) دفع وهم حاصل الوهم: أن الشرط المذكور في الآية المتقدمة منزل على الغالب أي أن المستطيع غالبا لا ينكح الأمة، لا أنه لا يجوز له تزويج الأمة.
وكذا من لم يخش العنت منزل على الغالب أي أن الغالب لمن لم يخش العنت عدم إقدامه على زواج الأمة، لا أنه لا يجوز له نكاح الأمة.
فأجاب الشارح رحمه الله بأن هذا التوهم باطل لأنه خلاف ظاهر الشرط المذكورة في الآية المباركة، ولا يصار إلى خلاف هذا الشرط إلا بدليل، ولا يوجد دليل في المقام.
(8) وهو عدم جواز نكاح الأمة مع القدرة على التزويج من حرة
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست