(وقيل يجوز) العقد على الأمة مع القدرة على الحرة (على كراهة) للأصل (4)، وعمومات الكتاب مثل " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم (5). " ولأمة مؤمنة خير من مشركة (6). وأحل لكم ما وراء ذلكم (7) وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين
____________________
حيث إن الآية الشريفة دلت بظاهرها على الشرطين المذكورين في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، وقوله: ذلك لمن خشي العنت.
(1) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 45 الحديث 6.
(2) الآية الشريفة، والرواية المشار إليها في الهامش رقم 1 بمفهوم الشرط حيث قال تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا) فمفهومها:
من استطاع منكم طولا فلا يجوز له نكاح الإماء، وكذا قوله تعالى: لمن خشي العنت فإن مفهومها: من لم يخش العنت لا يجوز له نكاح الإماء.
وكذا الرواية المشار إليها في الهامش رقم 1.
حيث قال عليه السلام بعد سؤال الراوي: الرجل يتزوج المملوكة قال:
(إذا اضطر إليها لا بأس).
فمفهومها عدم الجواز في صورة عدم الاضطرار.
(3) أي مفهوم الشرط حجة عند المحققين من العلماء.
(4) أي أصالة الإباحة: (كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام).
(5) المؤمنون: الآية 7.
(6) البقرة: الآية 221.
(7) النساء: الآية 23.
(1) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 45 الحديث 6.
(2) الآية الشريفة، والرواية المشار إليها في الهامش رقم 1 بمفهوم الشرط حيث قال تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا) فمفهومها:
من استطاع منكم طولا فلا يجوز له نكاح الإماء، وكذا قوله تعالى: لمن خشي العنت فإن مفهومها: من لم يخش العنت لا يجوز له نكاح الإماء.
وكذا الرواية المشار إليها في الهامش رقم 1.
حيث قال عليه السلام بعد سؤال الراوي: الرجل يتزوج المملوكة قال:
(إذا اضطر إليها لا بأس).
فمفهومها عدم الجواز في صورة عدم الاضطرار.
(3) أي مفهوم الشرط حجة عند المحققين من العلماء.
(4) أي أصالة الإباحة: (كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام).
(5) المؤمنون: الآية 7.
(6) البقرة: الآية 221.
(7) النساء: الآية 23.