شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٩١
عن المعارض، فالقول به متعين، وبه (1) ينتفي ما عللوه في الأول (2) ولو ملك أما وبنتها ووطء إحديهما حرمت الأخرى مؤبدا، فإن وطء المحرمة عالما حد ولم تحرم الأولى وإن كان جاهلا. قيل: حرمت الأولى أيضا مؤبدا.
ويشكل بأنه حينئذ لا يخرج عن وطء الشبهة، أو الزنا وكلاهما لا يحرم لاحقا كما مر (3)، وخروج الأخت عن الحكم (4) للنص،
____________________
(1) أي بما ذكر من الروايات.
(2) أي القول الأول: وهو (عدم تحريم الأولى بوطي الثانية).
والمراد من ما عللوه هي (الأمور الثلاثة) المتقدمة في قول الشارح رحمه الله.
(الأول) أن الحرام لا يحرم الحلال.
(الثاني) الاستصحاب أي استصحاب حرمة وطي الثانية.
(الثالث) أصالة إباحة وطي الأولى.
فالحاصل أن التعليلات المذكورة لا وقع لها تجاه الروايات القائمة على خلافها أما التعليل الأول فلأنه ليس في نص وارد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بل هو وارد في كلمات الفقهاء فلا تقاوم الروايات.
وأما التعليل الثاني والثالث فهما أصلان عمليان يسقطان عند وجود الأدلة الاجتهادية وهي الروايات على خلافها.
(3) في قول الشارح (الحرام لا يحرم الحلال) ص 190.
(4) دفع وهم. حاصل الوهم: أن وطي الأخت الثانية حال كون الواطي عالما بالتحريم موجب لتحريم وطي الأولى.
كذلك فيما نحن فيه وهو (كون وطي الثانية موجبا لتحريم وطي الأولى).
فأجاب الشارح رحمه الله: أن خروج مسألة الأخت إنما هو بالنص. وقد تقدمت الإشارة إليه راجع الوسائل كتاب النكاح أبواب المصاهرة باب 29
(١٩١)
مفاتيح البحث: الزنا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست