شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٩٠
وفي مقدماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة نظر من (1) قيامها مقام الوطء كما سلف، وعدم (2) صدق الوطء بها (فلو وطء الثانية فعل حراما) مع علمه بالتحريم، (ولم تحرم الأولى)، لأن الحرام لا يحرم الحلال، والتحريم إنما تعلق بوطء الثانية فيستصحب (3)، ولأصالة (4) الإباحة.
وعلى هذا فمتى أخرج إحديهما عن ملكه حلت الأخرى، سواء أخرجها للعود إليها أم لا، وإن لم يخرج إحديهما فالثانية محرمة دون الأولى وقيل: متى وطء الثانية عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى أيضا إلى أن تموت الثانية، أو يخرجها عن ملكه، لا لغرض العود إلى الأولى فإن اتفق إخراجها لا لذلك (5) حلت له الأولى، وإن أخرجها ليرجع إلى الأولى فالتحريم باق، وإن وطء الثانية جاهلا بالتحريم لم تحرم عليه الأولى.
ومستند هذا التفصيل روايات (6) بعضها صريح فيه (7) وخالية
____________________
(1) دليل لكون هذه الأمور مثل الوطي في كونها توجب حرمة الأخرى (2) دليل لعدم كون هذه الأمور مثل الوطي فلا توجب حرمة الأخرى لأن مورد النص الوطي وأما اللمس والقبلة والنظر فخارجة عنه.
(3) أي تحريم وطي الثانية.
(4) أي أصالة الإباحة بالنسبة إلى وطي الأولى حيث يشك في حليته وحرمته فمقتضى قوله عليه السلام: " كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام " حلية الوطي (5) أي لا لغرض العود إلى الأولى. ومرجع الضمير في إخراجها (الثانية).
(6) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 29 الحديث 7 - 9 - 10.
(7) أي في هذا التفصيل.
(١٩٠)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست