وفي الاكتفاء بفعل ما يقتضي تحريمها عليه كالتزويج (4) والرهن والكتابة وجهان: منشؤهما (5) حصول الغرض وهو تحريم الوطء.
وانتفاء (6) النقل الذي هو مورد النص (7) وهو الأقوى.
ولا فرق في تحريم الثانية بين وطي الأولى في القبل والدبر.
____________________
(1) دفع للوهم الوارد. وحاصل الوهم: أن الواطي قادر على رد المملوكة إلى ملكه فحينئذ هي بمنزلة مملوكته فإذن لا يجوز له وطي الأخرى.
فأجاب الشارح رحمه الله ما حاصله: أن مجرد قدرة الواطي على ردها إلى ملكه لا تجعلها بمنزلة مملوكته ما لم يفسخ العقد فالقدرة هذه لا تصلح للمنع عن جواز وطي الأخرى.
(2) أي الواطي. وهو تعليل من الشارح رحمه الله لعدم صلاحية هذه القدرة لمنع جواز الوطي. باعتبار أن القدرة على الرد موجودة للواطي دائما مع العقد اللازم، بالشراء، أو الهبة، أو غيرهما.
ومرجع الضمير في منه (الرد): أي الواطي قادر دائما على رد المملوكة بأي نحو كان بالشراء، أو الهبة أو غيرهما.
(3) سواء كان جائزا أم لازما.
(4) أي عقد مملوكته لشخص آخر، أو جعلها رهنا عند آخر.
(5) دليل لكفاية هذه الأمور: التزويج والرهن والكتابة.
(6) دليل لعدم كفاية هذه الأمور.
(7) الوسائل كتاب النكاح - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - باب 29 الحديث 2
فأجاب الشارح رحمه الله ما حاصله: أن مجرد قدرة الواطي على ردها إلى ملكه لا تجعلها بمنزلة مملوكته ما لم يفسخ العقد فالقدرة هذه لا تصلح للمنع عن جواز وطي الأخرى.
(2) أي الواطي. وهو تعليل من الشارح رحمه الله لعدم صلاحية هذه القدرة لمنع جواز الوطي. باعتبار أن القدرة على الرد موجودة للواطي دائما مع العقد اللازم، بالشراء، أو الهبة، أو غيرهما.
ومرجع الضمير في منه (الرد): أي الواطي قادر دائما على رد المملوكة بأي نحو كان بالشراء، أو الهبة أو غيرهما.
(3) سواء كان جائزا أم لازما.
(4) أي عقد مملوكته لشخص آخر، أو جعلها رهنا عند آخر.
(5) دليل لكفاية هذه الأمور: التزويج والرهن والكتابة.
(6) دليل لعدم كفاية هذه الأمور.
(7) الوسائل كتاب النكاح - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - باب 29 الحديث 2