شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٨٦
ولا قائل بالفرق (1) وصحيحة (2) محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) الدالة على التحريم.
ويمكن الجمع (3) بحمل النهي على الكراهة. وهو (4) أولى.
واعلم أن الحكم (5) مختص بنظر المملوكة على ذلك الوجه (6).
وما ذكرناه من الروايات (7) دال عليها.
وأما الحرة فإن كانت زوجة حرمت على الأب والابن بمجرد العقد وإن كانت أجنبية ففي تحريمها قولان، ويظهر من العبارة الجزم به (8)، لأنه فرضها مطلقة، والأدلة لا تساعد عليه (9).
____________________
(1) أي ولا قائل بالفرق بين الأم والبنت حتى يقال: إن تحريم البنت مشروط بالدخول بالأم فلا تحرم البنت بمجرد النظر واللمس. بخلاف الأم حيث يكفي فيها مجرد اللمس والنظر إلى ابنتها.
(2) دليل لتحريم أم الملموسة والمنظورة وبنت الملموسة والمنظورة في حق الفاعل.
راجع التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 280 الحديث 23.
(3) أي بين الآية الكريمة، وبين الصحيحة.
(4) أي هذا الجمع أولى.
(5) وهي حرمة الملموسة والمنظورة.
(6) وهو نظر لا يجوز لغير المالك.
(7) وهي صحيحة (محمد بن بزيع) المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 183، وصحيحة (محمد بن مسلم) المشار إليها في رقم 4 ص 183، وموثقة (علي بن يقطين) في الرقم 2 ص 183.
(8) أي بالتحريم حيث قال المصنف: (وبالعكس تحرم).
(9) أي على التحريم.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست