(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة منهم العلامة في المختلف: (يتخير) واحدة منهما، لمرسلة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد، قال: " هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى (5) ". وهي مع إرسالها غير صريحة في ذلك (6)، لإمكان إمساك إحديهما بعقد جديد.
ومثله (7) ما لو جمع بين خمس في عقد، أو بين اثنين وعنده
____________________
والمراد من الأدلة الروايات المتقدمة في الهامش رقم 7 ص 186.
(1) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 29 - الحديث 8 (2) أي ترجيح أحد العقدين على الآخر والحكم بصحة أحدهما ترجيح بلا مرجح. إذ نسبة العقد إليهما على حد سواء.
(3) أي العقدان باطلان، لعدم ترجيح أحدهما على الآخر.
(4) أي في العلة المذكورة وهي النهي المشار إليه في الهامش رقم 1 وللزمه الترجيح بلا مرجح.
(5) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 25 - الحديث 2 (6) أي في صحة عقد إحديهما، وبطلان الأخرى.
(7) أي مثل الجمع بين الأختين.
(1) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 29 - الحديث 8 (2) أي ترجيح أحد العقدين على الآخر والحكم بصحة أحدهما ترجيح بلا مرجح. إذ نسبة العقد إليهما على حد سواء.
(3) أي العقدان باطلان، لعدم ترجيح أحدهما على الآخر.
(4) أي في العلة المذكورة وهي النهي المشار إليه في الهامش رقم 1 وللزمه الترجيح بلا مرجح.
(5) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 25 - الحديث 2 (6) أي في صحة عقد إحديهما، وبطلان الأخرى.
(7) أي مثل الجمع بين الأختين.