ثم إن تقدم عقد العمة والخالة توقف العقد الثاني (2) على إذنهما، فإن بادر بدونه (3) ففي بطلانه، أو وقوفه على رضاهما فإن فسختاه (4) بطل، أو تخييرهما فيه (5) وفي عقدهما أوجه. أوسطها (6) الأوسط، وإن تقدم عقد بنت الأخ والأخت وعلمت العمة والخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضا بالجمع، وإلا (7) ففي تخييرهما في فسخ عقد أنفسهما، أو فيه (8) وفي عقد السابقة، أو بطلان عقدهما أوجه أوجهها الأول (9)
____________________
(1) أي بالجواز.
(2) وهو عقد بنت أخيها لو كانت الأولى عمة لها، أو بنت أختها لو كانت خالة لها.
(3) أي بدون إذن العمة، أو الخالة.
(4) أي العمة والخالة فسختا العقد.
(5) أي تخيير العمة أو الخالة في فسخ عقد بنت الأخ أو بنت الأخت، أو فسخ عقدهما.
(6) وهو وقوف صحة عقد بنت الأخ، أو الأخت على رضا العمة والخالة.
(7) أي وإن لم ترضيا بالعقد بعد علمهما.
(8) أي في عقد أنفسهما وفي عقد السابقة.
(9) وهو فسخ عقد أنفسهما.
(2) وهو عقد بنت أخيها لو كانت الأولى عمة لها، أو بنت أختها لو كانت خالة لها.
(3) أي بدون إذن العمة، أو الخالة.
(4) أي العمة والخالة فسختا العقد.
(5) أي تخيير العمة أو الخالة في فسخ عقد بنت الأخ أو بنت الأخت، أو فسخ عقدهما.
(6) وهو وقوف صحة عقد بنت الأخ، أو الأخت على رضا العمة والخالة.
(7) أي وإن لم ترضيا بالعقد بعد علمهما.
(8) أي في عقد أنفسهما وفي عقد السابقة.
(9) وهو فسخ عقد أنفسهما.