شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٨٥
مثل الوجه والكفين بغير شهوة فإنه لا يحرم اتفاقا، وأما اللمس فظاهر الأصحاب وصرح به جماعة منهم تحريمه فيهما (1) مطلقا (2) فيتعلق به الحكم مطلقا (3).
نعم يشترط كونهما (4) بشهوة كما ورد في الأخبار (5) وصرح به الأصحاب، فلا عبرة بالنظر المتفق، ولمس الطبيب، ونحوهما وإن كانت العبارة مطلقة (6). هذا حكم المنظورة والملموسة بالنسبة إليهما.
وهل يتعدى التحريم إلى أمهما وابنتهما في حق الفاعل قولان:
مأخذهما (7) أصالة الحل، واشتراط (8) تحريم البنت بالدخول بالأم في الآية (9)،
____________________
(1) أي في ملموسة الأب والابن.
(2) أي في الوجه والكفين.
(3) سواء كان اللمس في الوجه والكفين أم في غيرهما.
ومرجع الضمير في به (اللمس).
(4) أي اللمس والنظر.
(5) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 3 الأحاديث.
(6) حيث قال المصنف: (وتكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب وبالعكس تحرم).
فهذه العبارة مطلقة تشمل مطلق اللمس والنظر.
(7) دليل لجواز العقد على أم الملموسة وبنتها، وكذلك أم المنظورة وبنتها (8) بالرفع دليل ثان لجواز العقد على أم الملموسة وبنتها، وأم المنظورة وبنتها.
(9) وهو قوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) النساء: الآية 23.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست