وأما الثاني وهو تحريم منظورة الأب وملموسته على الابن فلصحيحة (4) محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: " إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه "، ومفهومها (5) الحل لأبيه، فإن عمل بالمفهوم، وإلا (6) فبدلالة الأصل (7)، ولما سبق (8).
____________________
(1) الوسائل كتاب النكاح باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1.
ولا يخفى أن الحديث مروي عن (محمد بن إسماعيل) لكن المراد منه محمد ابن إسماعيل بن بزيع.
(2) الوسائل كتاب النكاح باب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 والحديث مروي عن (الإمام الصادق) عليه السلام.
(3) الجار والمجرور متعلق بقول الشارح رحمه الله: (جمعا بين الأخبار).
أي طريق الجمع بين هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 1 ورقم 2 هو حمل النهي على الكراهة.
(4) الوسائل كتاب النكاح باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 (5) أي ومفهوم الصحيحة. والمراد من المفهوم مفهوم اللقب وهو (التقييد بالابن) فهو دليل على أنها تحل لأب هذا الرجل.
(6) أي وإن لم يعمل بالمفهوم لضعفه، ولعدم القول بكون اللقب ذا مفهوم (7) وهو عدم الحرمة.
(8) في موثقة (علي بن يقطين) رضوان الله تبارك وتعالى عليه المشار إليها
ولا يخفى أن الحديث مروي عن (محمد بن إسماعيل) لكن المراد منه محمد ابن إسماعيل بن بزيع.
(2) الوسائل كتاب النكاح باب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 والحديث مروي عن (الإمام الصادق) عليه السلام.
(3) الجار والمجرور متعلق بقول الشارح رحمه الله: (جمعا بين الأخبار).
أي طريق الجمع بين هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 1 ورقم 2 هو حمل النهي على الكراهة.
(4) الوسائل كتاب النكاح باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 (5) أي ومفهوم الصحيحة. والمراد من المفهوم مفهوم اللقب وهو (التقييد بالابن) فهو دليل على أنها تحل لأب هذا الرجل.
(6) أي وإن لم يعمل بالمفهوم لضعفه، ولعدم القول بكون اللقب ذا مفهوم (7) وهو عدم الحرمة.
(8) في موثقة (علي بن يقطين) رضوان الله تبارك وتعالى عليه المشار إليها