شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٨٨
ثلاث، أو بالعكس (1)، ونحوه (2)، ويجوز الجمع بين الأختين في الملك، وكذا بين الأم وابنتها فيه. وإنما يحرم الجمع بينهما في النكاح وتوابعه من الاستمتاع.
(ولو وطء إحدى الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه) ببيع، أو هبة، أو غيرهما.
وهل يكفي (3) مطلق العقد الناقل للملك أم يشترط لزومه فلا يكفي البيع بخيار، والهبة التي يجوز الرجوع فيها وجهان: من (4) إطلاق النص اشتراط خروج الأولى عن ملكه وهو حاصل بمطلقة (5)، ومن (6) أنها مع تسلطه (7) على فسخه بحكم المملوكة.
ويضعف بأن غاية التحريم إذا علقت على مطلق الخروج لم يشترط معها (8) أمر آخر، لئلا يلزم جعل ما جعله الشارع غاية ليس بغاية،
____________________
(1) كما لو كان عنده اثنتان وجمع بين ثلاثة في عقد واحد.
(2) كما لو كانت عنده واحدة وعقد على أربع دفعة، أو عقد على خمس زوجات. فحكم هذه الموارد الجمع بين الأختين.
(3) أي في جواز وطئ الأخرى.
(4) دليل لكفاية مطلق الخروج عن ملكه، والنص في الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 29 الحديث 2.
(5) أي بمطلق العقد الناقل.
(6) دليل لعدم كفاية مطلق العقد الناقل.
(7) أي تسلط الواطي. ومرجع الضمير في فسخه (العقد).
(8) أي مع الغاية.
(١٨٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست