شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٨٢
وهل يلحق الجمع بينهما (1) بالوطء في ملك اليمين بذلك وجهان.
وكذا لو ملك إحديهما وعقد على الأخرى، ويمكن شمول العبارة (2) لاتحاد الحكم في الجميع.
(وحكم) وطء (الشبهة، والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المصاهرة) فتحرم الموطوءة بهما على أبيه وابنه، وعليه أمها وبنتها إلى غير ذلك من حكام المصاهرة، ولو تأخر الوطء فيهما عن العقد، أو الملك لم تحرم المعقود عليها، أو المملوكة. هذا هو الأصح فيهما (3) وبه (4) يجمع بين الأخبار (5) الدالة على المنع مطلقا (6) وعلى عدمه (7) كذلك (8).
(وتكره ملموسة الابن ومنظورته) على وجه لا تحل لغيره مالك
____________________
(1) أي بين البنت والعمة، وبين البنت والخالة، لو وطأ العمة أو الخالة بملك اليمين.
(2) أي عبارة المصنف حيث قال: (والعمة والخالة يجمع بينها وبين ابنة أخيها أو أختها) مطلقة تشمل جميع صور الجمع، سواء كان الجمع بالعقد، أو بملك اليمين، أو أحدهما بالعقد، والأخرى بملك اليمين.
(3) أي في صورة تقدم هذه الأمور على العقد. وفي صورة تأخرها عنه.
(4) أي وبما ذكر وهو (التحريم في صورة تقدم الزنا والشبهة على العقد، وعدم التحريم في صورة تأخرهما عنه).
(5) أي بين هذه الأخبار الواردة في المنع.
راجع الوسائل كتاب النكاح باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الأحاديث (6) سواء كانت هذه الأمور متقدمة على العقد أم متأخرة.
(7) أي وبين تلك الأخبار الدالة على عدم التحريم راجع الوسائل نفس الباب (8) أي مطلقا، سواء كانت هذه الأمور متقدمة على العقد أم متأخرة.
(١٨٢)
مفاتيح البحث: الكراهية، المكروه (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست