____________________
(1) أي الرضاع.
(2) أي الشاهد.
والمراد من تلك الحالة (حالة الرضاع).
(3) أي ثدي المرأة.
(4) بالضم: رأس الثدي.
(5) أي بالامتصاص، لا بمجرد وضع الحلمة في فمه.
(6) من التجرع وحركة الحلق.
(7) أي على تلك القرائن.
(8) حاصل المعنى: أن الشاهد لا بد له من أن يتلفظ بلفظ صريح يدل على المعنى المقصود من الرضاع بالمطابقة، لا بالدلالة الالتزامية.
(9) أي بالرضاع.
(10) كما لو كان الحاكم يرى الاكتفاء بالخمس عشرة رضعات، والمقر، يرى الاكتفاء بالعشر.
(2) أي الشاهد.
والمراد من تلك الحالة (حالة الرضاع).
(3) أي ثدي المرأة.
(4) بالضم: رأس الثدي.
(5) أي بالامتصاص، لا بمجرد وضع الحلمة في فمه.
(6) من التجرع وحركة الحلق.
(7) أي على تلك القرائن.
(8) حاصل المعنى: أن الشاهد لا بد له من أن يتلفظ بلفظ صريح يدل على المعنى المقصود من الرضاع بالمطابقة، لا بالدلالة الالتزامية.
(9) أي بالرضاع.
(10) كما لو كان الحاكم يرى الاكتفاء بالخمس عشرة رضعات، والمقر، يرى الاكتفاء بالعشر.