شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٧٥
ويشترط في صحة شهادته به (1) أن يعرف (2) المرأة في تلك الحال ذات لبن، وأن يشاهد الولد قد التقم الثدي، وأن يكون (3) مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة (4)، وأن يشاهد امتصاصه له، وتحريك شفتيه، والتجرع، وحركة الحلق على وجه يحصل له القطع به (5)، ولا يكفي حكاية القرائن وإن كانت هي السبب في علمه، كأن يقول: رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك إلى آخره (6)، لأن حكاية ذلك لا تعد شهادة وإن كان علمه مترتبا عليها (7)، بل لا بد من التلفظ بما يقتضيه عند الحاكم (8)، ولو كانت الشهادة على الإقرار به (9) قبلت مطلقة، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وإن أمكن استناد المقر إلى ما لا يحصل به التحريم عند الحاكم (10)،
____________________
(1) أي الرضاع.
(2) أي الشاهد.
والمراد من تلك الحالة (حالة الرضاع).
(3) أي ثدي المرأة.
(4) بالضم: رأس الثدي.
(5) أي بالامتصاص، لا بمجرد وضع الحلمة في فمه.
(6) من التجرع وحركة الحلق.
(7) أي على تلك القرائن.
(8) حاصل المعنى: أن الشاهد لا بد له من أن يتلفظ بلفظ صريح يدل على المعنى المقصود من الرضاع بالمطابقة، لا بالدلالة الالتزامية.
(9) أي بالرضاع.
(10) كما لو كان الحاكم يرى الاكتفاء بالخمس عشرة رضعات، والمقر، يرى الاكتفاء بالعشر.
(١٧٥)
مفاتيح البحث: الشهادة (4)، الحلق (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست