شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٧٤
الرضاع المحرم مطلقا (1) للاختلاف في شرائطه (2) كيفية وكمية (3) فجاز أن يكون مذهب الشاهد مخالفا لمذهب الحاكم (4) فيشهد بتحريم ما لا يحرمه (5). ولو علم موافقة رأي الشاهد لرأي الحاكم في جميع الشرائط فالمتجه الاكتفاء بالإطلاق (6)، إلا أن الأصحاب أطلقوا القول بعدم صحتها (7) إلا مفصلة فيشهد الشاهدان بأن فلانا ارتضع من فلانة من الثدي من لبن الولادة خمس عشرة رضعة تامات في الحولين من غير أن يفصل بينها برضاع امرأة أخرى.
وبالجملة فلا بد من التعرض لجميع الشرائط، ولا يشترط التعرض لوصول اللبن إلى الجوف على الأقوى.
____________________
(1) أي بلا تفصيل.
(2) أي في شرائط الرضاع.
(3) كالاختلاف في عدد الرضعات، وهي: العشرة، أو الخمس عشرة أو اليوم والليلة.
وأما الاختلاف في الكيفية فكالاختلاف في أن الأكل أو الشرب في أثناء الرضاع هل يوجب عدم تحقق الرضاع المحرم أم لا.
(4) كما لو علم أن الحاكم يرى التحريم بالخمس عشرة رضعات، والشاهد يرى بالعشر.
أو أن الحاكم يرى الأكل والشرب مضرين في أثناء الرضاع، والشاهد يراهما غير مضرين.
(5) مرجع الضمير (ما) الموصولة. والفاعل في لا يحرم (الرضاع).
(6) أي من دون تفصيل في الرضاع.
(7) أي الشهادة.
(١٧٤)
مفاتيح البحث: الرضاع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست