وبالجملة فلا بد من التعرض لجميع الشرائط، ولا يشترط التعرض لوصول اللبن إلى الجوف على الأقوى.
____________________
(1) أي بلا تفصيل.
(2) أي في شرائط الرضاع.
(3) كالاختلاف في عدد الرضعات، وهي: العشرة، أو الخمس عشرة أو اليوم والليلة.
وأما الاختلاف في الكيفية فكالاختلاف في أن الأكل أو الشرب في أثناء الرضاع هل يوجب عدم تحقق الرضاع المحرم أم لا.
(4) كما لو علم أن الحاكم يرى التحريم بالخمس عشرة رضعات، والشاهد يرى بالعشر.
أو أن الحاكم يرى الأكل والشرب مضرين في أثناء الرضاع، والشاهد يراهما غير مضرين.
(5) مرجع الضمير (ما) الموصولة. والفاعل في لا يحرم (الرضاع).
(6) أي من دون تفصيل في الرضاع.
(7) أي الشهادة.
(2) أي في شرائط الرضاع.
(3) كالاختلاف في عدد الرضعات، وهي: العشرة، أو الخمس عشرة أو اليوم والليلة.
وأما الاختلاف في الكيفية فكالاختلاف في أن الأكل أو الشرب في أثناء الرضاع هل يوجب عدم تحقق الرضاع المحرم أم لا.
(4) كما لو علم أن الحاكم يرى التحريم بالخمس عشرة رضعات، والشاهد يرى بالعشر.
أو أن الحاكم يرى الأكل والشرب مضرين في أثناء الرضاع، والشاهد يراهما غير مضرين.
(5) مرجع الضمير (ما) الموصولة. والفاعل في لا يحرم (الرضاع).
(6) أي من دون تفصيل في الرضاع.
(7) أي الشهادة.