(أما الأخت) للزوجة (فتحرم جمعا) بينها وبينها (10)، فمتى
____________________
(1) أي لتعذر حمل القيد على كلا الحكمين كما عرفت في الهامش رقم 6 ص 177.
(2) وهي (وأمهات نسائكم).
(3) وهي (وربائبكم اللاتي في حجوركم).
(4) وهي كلمة (من الجارة).
(5) وهما: الابتدائية والبيانية.
(6) أي وبهذا القول وهو التحريم المطلق في أمهات النساء سواء دخل الرجل بالنساء أم لم يدخل، بل بمجرد العقد وردت نصوص متواترة عن (أهل البيت) عليهم الصلاة والسلام.
راجع الوسائل كتاب النكاح باب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الأحاديث.
فضلا عن الإجماع الحاصل في المقام، وعدم إمكان حمل القيد على كلا الحكمين.
(7) أي تلك النصوص.
(8) وهو تحريم بنت الزوجة بشرط الدخول.
(9) وهو عدم اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الأم.
(10) أي بين هذه الزوجة وبين أختها.
(2) وهي (وأمهات نسائكم).
(3) وهي (وربائبكم اللاتي في حجوركم).
(4) وهي كلمة (من الجارة).
(5) وهما: الابتدائية والبيانية.
(6) أي وبهذا القول وهو التحريم المطلق في أمهات النساء سواء دخل الرجل بالنساء أم لم يدخل، بل بمجرد العقد وردت نصوص متواترة عن (أهل البيت) عليهم الصلاة والسلام.
راجع الوسائل كتاب النكاح باب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الأحاديث.
فضلا عن الإجماع الحاصل في المقام، وعدم إمكان حمل القيد على كلا الحكمين.
(7) أي تلك النصوص.
(8) وهو تحريم بنت الزوجة بشرط الدخول.
(9) وهو عدم اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الأم.
(10) أي بين هذه الزوجة وبين أختها.