شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٨٠
أو لتعذر حمله (1) عليهما من جهة أن " من " تكون مع الأولى (2) بيانية، ومع الثانية (3) ابتدائية، والمشترك (4) لا يستعمل في معنييه (5) معا. وبه (6) مع ذلك نصوص، إلا أنهما (7) معارضة بمثلها، ومن ثم ذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط الدخول بالبنت في تحريمها كالعكس (8). والمذهب هو الأول (9).
(أما الأخت) للزوجة (فتحرم جمعا) بينها وبينها (10)، فمتى
____________________
(1) أي لتعذر حمل القيد على كلا الحكمين كما عرفت في الهامش رقم 6 ص 177.
(2) وهي (وأمهات نسائكم).
(3) وهي (وربائبكم اللاتي في حجوركم).
(4) وهي كلمة (من الجارة).
(5) وهما: الابتدائية والبيانية.
(6) أي وبهذا القول وهو التحريم المطلق في أمهات النساء سواء دخل الرجل بالنساء أم لم يدخل، بل بمجرد العقد وردت نصوص متواترة عن (أهل البيت) عليهم الصلاة والسلام.
راجع الوسائل كتاب النكاح باب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الأحاديث.
فضلا عن الإجماع الحاصل في المقام، وعدم إمكان حمل القيد على كلا الحكمين.
(7) أي تلك النصوص.
(8) وهو تحريم بنت الزوجة بشرط الدخول.
(9) وهو عدم اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الأم.
(10) أي بين هذه الزوجة وبين أختها.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست