ولو كان العقد عليها بدون مهر المثل على وجه المصلحة بأن كان هذا الزوج بهذا القدر أصلح وأكمل من غيره بأضعافه، أو لاضطرارها إلى الزوج ولم يوجد إلا هذا بهذا القدر، أو غير ذلك ففي تخيرها قولان والمتجه هنا عدم الخيار، كما أن المتجه هناك (5) ثبوته.
وأما تزويجها بغير الكفؤ، أو المعيب فلا شبهة في ثبوت خيارها في أصل العقد، وكذا القول في جانب الطفل، ولو اشتمل على الأمرين (6) ثبت الخيار فيهما. وعبارة الكتاب في إثبات أصل التخيير فيهما (7) مجملة تجري على جميع الأقوال.
(السادسة: عقد النكاح لو وقع فضولا) من أحد الجانبين، أو منهما (يقف على الإجازة من المعقود عليه) إن كان كاملا، (أو وليه)
____________________
(1) دليل للوجه الأول و (هو التخيير).
(2) أي ثبوت الفسخ المستلزم لمهر المثل.
(3) دليل للوجه الثاني و (هو عدم التخيير).
(4) أي قهرا.
(5) وهو عدم وجود المصلحة.
(6) أي لو اشتمل العقد على الأمرين وهما: عدم الكفائة ووجود العيب.
(7) أي في المهر والعقد.
وجه الإجمال: أن المصنف قدس سره عبر بقوله: " فيتخير " ولم يذكر المتخير فيه.
(2) أي ثبوت الفسخ المستلزم لمهر المثل.
(3) دليل للوجه الثاني و (هو عدم التخيير).
(4) أي قهرا.
(5) وهو عدم وجود المصلحة.
(6) أي لو اشتمل العقد على الأمرين وهما: عدم الكفائة ووجود العيب.
(7) أي في المهر والعقد.
وجه الإجمال: أن المصنف قدس سره عبر بقوله: " فيتخير " ولم يذكر المتخير فيه.