شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٣٩
واستباح بضعها بالملك.
(أما المبعض فإنه) بشرائه لنفسه، أو بتملكه (يبطل العقد قطعا) لأنه يجزئه الحر قابل للتملك ومتى ملك ولو بعضها بطل العقد.
(الخامسة: لا يزوج الولي، ولا الوكيل بدون مهر المثل، ولا بالمجنون، ولا بالخصي)، ولا بغيره ممن به أحد العيوب المجوزة للفسخ، (و) كذا (لا يزوج الولي الطفل بذات العيب فيتخير) كل منهما (1) (بعد الكمال) لو زوج بمن لا يقتضيه الإذن الشرعي، لكن في الأول (2) إن وقع العقد بدون المهر المثل على خلاف المصلحة تخيرت في المهر على أصح القولين، وفي تخيرها في أصل العقد قولان: أحدهما التخيير، لأن العقد الذي جرى عليه التراضي هو المشتمل على المسمى، فمتى لم يكن ماضيا كان لها فسخه من أصله.
والثاني عدمه (3)، لعدم مدخلية المهر في صحة العقد وفساده.
وقيل: ليس لها الخيار مطلقا (4) لأن ما دون مهر المثل أولى من العفو وهو جائز للذي بيده عقدة النكاح. وإذا لم يكن لها خيار في المهر ففي العقد أولى.
وعلى القول بتخيرها في المهر يثبت لها مهر المثل وفي توقف ثبوته (5) على الدخول، أم يثبت بمجرد العقد قولان.
____________________
(1) أي كل من الزوجة في الصورة الأولى. والزوج في الصورة الثانية.
(2) وهو التزويج بدون مهر المثل.
(3) أي عدم التخيير.
(4) لا في مهر المثل، ولا في العقد.
(5) أي ثبوت مهر المثل.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست