شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٤٤
وهو تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا وشرعا فلا يعمل بها وإن كانت صحيحة، فلذلك (1) اطرحها الأصحاب غير الشيخ في النهاية جريا على قاعدته (2)، وإذا أذن المولى لعبده في التزويج فإن عين له مهرا تعين وليس له تخطيه، وإن أطلق انصرف إلى مهر المثل.
(ولو زاد العبد المأذون) في المعين في الأول (3)، (وعلى مهر المثل) في الثاني (4) (صح)، للإذن في أصل النكاح وهو يقتضي مهر المثل على المولى، أو ما عينه (وكان الزائد في ذمته يتبع به بعد عتقه، ومهر المثل)، أو المعين (على المولى)، وكذا النفقة، وقيل:
يجب ذلك (5) في كسبه.
والأقوى الأول (6)، لأن الإذن في النكاح يقتضي الإذن في توابعه والمهر والنفقة من جملتها، والعبد لا يملك شيئا فلا يجب عليه شئ، لامتناع التكليف بما لا يطاق فيكون على المولى كسائر ديونه.
وأما الزوجة فإن أطلقها تخير ما يليق به، وإن عين تعينت، فلو تخطاها كان فضوليا يقف على إجازة المولى، (ومن تحرر بعضه ليس للمولى إجباره على النكاح) مراعاة لجانب الحرية، (ولا للمبعض
____________________
(1) أي فلأجل أن رواية (سيف بن عميرة) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 143 مخالفة لأصول المذهب.
(2) وهو (العمل بالخبر الصحيح وإن لم يعمل به الأصحاب وكان مخالفا.
للأصول).
(3) وهو (تعيين المولى المهر).
(4) وهو (إطلاق المولى المهر).
(5) أي (النفقة).
(6) وهو (كون النفقة والمهر على المولى).
(١٤٤)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست