شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٢٩
إذا لم تقم (1) بينة (فإن أقامت بينة فالعقد لها، وإن أقام بينة) ولم تقم هي (فالعقد) على الأخت (له).
ويشكل أيضا مع معارضة دخوله (2) بالمدعية لما سيأتي من أنه (3) مرجح على البينة، ومع ذلك (4) فهو مكذب بفعله (5) لبينته، إلا أن يقال - كما سبق - (6): إن ذلك (7) على خلاف الأصل (8) ويمنع كونه (9) تكذيبا بل هو (10) أعم منه فيقتصر في ترجيح الظاهر على الأصل على مورد النص (11)،
____________________
(1) من باب الأفعال. وفاعله المرأة.
(2) أي دخول الرجل بها.
(3) أي الدخول.
(4) أي ومع إقامة البينة من قبل الرجل على عدم الزوجية.
(5) وهو الدخول بها.
(6) عند تعارض الأصل والظاهر ص 128.
(7) وهو الترجيح بالدخول.
(8) لأن الأصل عدم زوجيتها. ومقتضى ظاهر الدخول الزوجية.
(9) أي لم يكن الدخول بالمرأة تكذيبا لبينة الرجل، لإمكان أن يكون بشبهة، أو بطريق غير مشروع.
(10) أي الدخول أعم من التكذيب.
(11) أي في كل مورد ورد النص بتقديم الظاهر على الأصل يؤخذ به.
وإلا فالأصل مقدم على الظاهر.
وحيث لم يرد نص فيما نحن فيه فيقدم الأصل على الظاهر مهما بلغ الأمر وفقا للقاعدة وهو (تقديم الأصل على الظاهر).
(١٢٩)
مفاتيح البحث: الإقامة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست