شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٤٣
العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة. وهي منفية والأول (1) عين المتنازع فيه. والثاني (2) ممنوع. والرواية عامية (3). والدليل موجود (4).
(السابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها وإن كان) المالك (امرأة في الدائم والمتعة)، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، ولقوله تعالى: " فانكحوهن بإذن أهلهن " (ورواية (5) سيف) بن عميرة عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير إذنها فقال: لا بأس (منافية للأصل)
____________________
هذه خلاصة تلك الأدلة للقائل بعدم الصحة وأجاب (الشارح) رحمه الله عنها بما يأتي: - (1) أي فالجواب عن (الدليل الأول) المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 142 عدم تسليم كون العقد سببا تاما وعلة مستقلة للإباحة، بل هو جزء السبب وجزؤه الآخر الرضى فحينئذ لا يلزم التفكيك بين الأثر والمؤثر، والسبب والمسبب (2) والجواب عن (الدليل الثاني) المشار إليه في الهامش رقم 4 ص 142.
أن الرضى من المعقود عنه أو وليه شرط في لزوم العقد، لا في أصل صحته حال الإنشاء حتى يقال: إن الشرط الذي هو الرضى لا يوجد حالة الإنشاء، بل بعد العقد يوجد. فيكون متأخرا عن المشروط. فيلزم تأخير العلة عن المعلول مع أنها متقدمة.
(3) والجواب عن (الدليل الثالث): المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 142 أن الرواية ضعيفة السند فلا يصح الاستدلال بها.
(4) والجواب عن (الدليل الرابع) المشار إليه في الهامش رقم 6 ص 142 أن الدليل الشرعي على صحة عقد الفضولي موجود. وهي الروايات المشار إليها في الهامش رقم 2 و3 و4 و5 و7 ص 141.
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 14 من أبواب المتعة الحديث 2.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست