والأقوى الأول (6)، وإطلاق النص (7) غير مناف، لثبوت اليمين بدليل آخر خصوصا مع جريان الحكم على خلاف الأصل في موضعين.
أحدهما تقديم بينته مع أنه مدع (8)، والثاني ترجيحها (9) بالدخول وهو غير مرجح، ومورد النص (10) الأختان كما ذكر.
وفي تعديه (11) إلى مثل الأم والبنت وجهان: من (12) عدم النص
____________________
كما لو زنا بها، أو بغير طريق الزوجية كما لو وطئها شبهة.
(1) أي احتمال عدم الزوجية باق مع الدخول.
(2) دليل للوجه الثاني وهو (عدم الاحتياج إلى اليمين).
(3) الوسائل كتاب النكاح باب 32 من أبواب عقد النكاح الحديث 1.
(4) وهما: الدخول وتقديم تاريخ بينة المرأة على تاريخ بينة الرجل.
(5) أي صدق دعوى الرجل مع بينته.
(6) وهو الاحتياج إلى اليمين مع البينة.
(7) المشار إليه في الهامش رقم 3.
(8) الظاهر أن يقال: (مع أنه منكر)، لأن تقديم بينة المدعي مطابق للأصل، لا مخالف له، (9) أي ترجيح بينة المدعي.
(10) المشار إليه في الهامش رقم 3.
(11) أي في تعدي الحكم.
(12) دليل للوجه الأول وهو (عدم التحاق الأم والبنت بالأختين).
(1) أي احتمال عدم الزوجية باق مع الدخول.
(2) دليل للوجه الثاني وهو (عدم الاحتياج إلى اليمين).
(3) الوسائل كتاب النكاح باب 32 من أبواب عقد النكاح الحديث 1.
(4) وهما: الدخول وتقديم تاريخ بينة المرأة على تاريخ بينة الرجل.
(5) أي صدق دعوى الرجل مع بينته.
(6) وهو الاحتياج إلى اليمين مع البينة.
(7) المشار إليه في الهامش رقم 3.
(8) الظاهر أن يقال: (مع أنه منكر)، لأن تقديم بينة المدعي مطابق للأصل، لا مخالف له، (9) أي ترجيح بينة المدعي.
(10) المشار إليه في الهامش رقم 3.
(11) أي في تعدي الحكم.
(12) دليل للوجه الأول وهو (عدم التحاق الأم والبنت بالأختين).