شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٣٧
بل الاحتمال (1) باق معه، ومن (2) إطلاق النص (3) بتقديم بينته مع عدم الأمرين (4)، فلو توقف (5) على اليمين لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
والأقوى الأول (6)، وإطلاق النص (7) غير مناف، لثبوت اليمين بدليل آخر خصوصا مع جريان الحكم على خلاف الأصل في موضعين.
أحدهما تقديم بينته مع أنه مدع (8)، والثاني ترجيحها (9) بالدخول وهو غير مرجح، ومورد النص (10) الأختان كما ذكر.
وفي تعديه (11) إلى مثل الأم والبنت وجهان: من (12) عدم النص
____________________
كما لو زنا بها، أو بغير طريق الزوجية كما لو وطئها شبهة.
(1) أي احتمال عدم الزوجية باق مع الدخول.
(2) دليل للوجه الثاني وهو (عدم الاحتياج إلى اليمين).
(3) الوسائل كتاب النكاح باب 32 من أبواب عقد النكاح الحديث 1.
(4) وهما: الدخول وتقديم تاريخ بينة المرأة على تاريخ بينة الرجل.
(5) أي صدق دعوى الرجل مع بينته.
(6) وهو الاحتياج إلى اليمين مع البينة.
(7) المشار إليه في الهامش رقم 3.
(8) الظاهر أن يقال: (مع أنه منكر)، لأن تقديم بينة المدعي مطابق للأصل، لا مخالف له، (9) أي ترجيح بينة المدعي.
(10) المشار إليه في الهامش رقم 3.
(11) أي في تعدي الحكم.
(12) دليل للوجه الأول وهو (عدم التحاق الأم والبنت بالأختين).
(١٣٧)
مفاتيح البحث: الحاجة، الإحتياج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست