شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٣٦
مطلقا (1)، وواحدة من الستة الخالية عنه (2)، وهي ما لو تقدم تاريخها (3)، وقوله (4) في الخمسة الباقية.
وهل يفتقر من قدمت بينته بغير سبق التاريخ إلى اليمين وجهان:
منشأهما الحكم (5) بتساقط البينتين حيث تكونان متفقتين فيحتاج من قدم قوله إلى اليمين (6) خصوصا المرأة، لأنها مدعية محضة، وخصوصا إذا كان المرجح لها (7) الدخول، فإنه بمجرده (8) لا يدل على الزوجية،
____________________
(1) أي سواء كانت بينة المرأة مقدمة على بينة الرجل أم لا، وسواء كانت مؤرخة أم لا.
(2) أي عن الدخول.
(3) أي تاريخ بينة المرأة مقدم على تاريخ بينة الرجل مع عدم الدخول.
(4) أي ويقدم قول الرجل في الخمسة الباقية من الصور الاثنتي عشرة. وإليك الصور الخمسة:
(الصورة الأولى) البينة للرجل والمرأة مع عدم الدخول.
(الصورة الثانية) بينة الرجل مؤرخة دون المرأة مع عدم الدخول.
(الصورة الثالثة) بينة المرأة مؤرخة دون الرجل مع عدم الدخول.
(الصورة الرابعة) تاريخ بينة الرجل والمرأة متفق مع عدم الدخول.
(الصورة الخامسة) تاريخ بينة الرجل مقدم على تاريخ بينة المرأة مع عدم الدخول.
(5) دليل للوجه الأول وهو (الاحتياج إلى اليمين).
(6) الجار والمجرور متعلق بقوله: (فيحتاج) أي فيحتاج الذي يقدم قوله إلى اليمين.
(7) أي للمرأة.
(8) أي بمجرد الدخول، لأنه يمكن أن يكون الدخول بغير طريق شرعي
(١٣٦)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست