شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٤٥
الاستقلال) مراعاة لجانب الرقية، بل يتوقف نكاحه على رضاه، وإذن المولى جمعا بين الحقين (1).
(الثامنة: لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز العقد لزم) من جهته، وبقي لزومه من جهة الآخر موقوفا على بلوغه وإجازته (فلو أجاز) الأول (ثم مات) قبل بلوغ الآخر (عزل للصغير قسطه من ميراثه) على تقدير إجازته، (وإذا بلغ الآخر) بعد ذلك وفسخ فلا مهر ولا ميراث، لبطلان العقد بالرد، (و) إن (أجاز حلف على عدم سببية الإرث في الإجازة) بمعنى أن الباعث على الإجازة ليس هو الإرث، بل لو كان حيا لرضي بتزويجه، (وورث) حين يحلف كذلك.
ومستند هذا التفصيل صحيحة (2) أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام وموردها الصغيران كما ذكر (3).
ولو زوج أحد الصغيرين الولي، أو كان أحدهما بالغا رشيدا وزوج الآخر الفضولي فمات الأول (4) عزل للثاني نصيبه، وأحلف بعد بلوغه كذلك (5)، وإن مات (6) قبل ذلك بطل العقد. وهذا الحكم (7)
____________________
(1) وهما: (حق المولى. وحق العبد).
(2) التهذيب الطبعة الحديثة ج 7 ص 377 الحديث 31.
(3) في قول المصنف: (الثانية لو زوج الفضولي).
(4) وهو (البالغ الرشيد الذي لزم العقد من جانبه).
(5) أي بأن لا يكون الإرث موجبا لإجازته.
(6) أي غير البالغ وكان عقده فضوليا.
(7) وهو كون أحد الزوجين بالغا رشيدا، والآخر صغيرا وإن لم يكن
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست