شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٣٥
الاثنتي عشرة (1) (فالحكم لبينته (2)، إلا أن يكون معها) أي مع الأخت المدعية (مرجح) لبينتها (من دخول) بها، (أو تقدم تاريخ بينتها على تاريخ بينته) حيث تكونان مؤرختين فيقدم قولها في سبع صور من الاثنتي عشرة وهي الستة المجامعة للدخول (3)،
____________________
(الصورة السادسة عشرة). تاريخ بينة الرجل مقدم على تاريخ بينة المرأة مع عدم الدخول.
(الصورة السابعة عشرة). تاريخ بينة المرأة مقدم على تاريخ بينة الرجل مع الدخول.
(الصورة الثامنة عشرة) تاريخ بينة المرأة مقدم على تاريخ بينة الرجل مع عدم الدخول.
(1) وهذه الصور الاثنتا عشرة كلها صحيحة.
(2) أي لبينة الزوج.
(3) وهي هذه.
(الصورة الأولى) البينة لهما مطلقة مع الدخول.
(الصورة الثانية) بينة الرجل مؤرخة دون المرأة مع الدخول.
(الصورة الثالثة) بينة المرأة مؤرخة دون الرجل مع الدخول.
(الصورة الرابعة) تاريخ بينة الرجل والمرأة متفق مع الدخول.
(الصورة الخامسة) تاريخ بينة الرجل مقدم على بينة المرأة مع الدخول.
(الصورة السادسة) تاريخ بينة المرأة مقدم على بينة الرجل مع الدخول.
(الصورة السابعة) تاريخ بينة المرأة مقدم على تاريخ بينة الرجل مع عدم الدخول.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست