شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٤١
الذي له مباشرة العقد إن لم يكن (1)، (ولا يبطل) من أصله (على الأقرب) لما روي (2) من أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وآله، وروي (3) محمد بن مسلم أنه سأل الباقر عليه السلام عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال: " النكاح جائز، إن شاء الزوج قبل، وإن شاء ترك ". وحمل القبول على تجديد العقد خلاف الظاهر: وروى (4) أبو عبيدة الحذاء في الصحيح أنه سأل الباقر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين. فقال: " النكاح جائز، وأيهما أدرك كان له الخيار " وحمل الولي هنا على غير الأب والجد بقرينة التخيير، وغيرها من الأخبار (5)، وهي دالة على صحة النكاح موقوفا، وإن لم نقل به (6) في غيره من العقود، ويدل على جواز البيع أيضا حديث (7) عروة البارقي في شراء الشاة، ولا قائل باختصاص الحكم بهما (8)، فإذا ثبت فيهما ثبت في سائر العقود.
____________________
(1) أي المعقود عليه كاملا.
(2) نيل الأوطار ج 6 ص 130 الحديث 8.
(3) الوسائل كتاب النكاح أبواب عقد النكاح باب 7 - الحديث 3.
(4) التهذيب الطبعة الحديثة ج 7 ص 388 الحديث 31.
(5) نفس المصدر ص 386 الحديث 27.
(6) مرجع الضمير: الحكم بصحة النكاح موقوفا.
(7) المغني لابن قدامة ج 5 ص 45.
(8) أي البيع والنكاح. ومرجع الضمير في فيهما (البيع والنكاح) أيضا.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست