وقيل: ببطلان عقد الفضولي مطلقا (2) استنادا إلى أن العقد سبب (3) للإباحة فلا يصح صدوره من غير معقود عنه، أو وليه، لئلا يلزم من صحته عدم سببيته بنفسه، وأن رضا المعقود عنه (4)، أو وليه شرط. والشرط متقدم، وما روي (5) من بطلان النكاح بدون إذن الولي، وأن (6)،
____________________
(1) (جواز العقد الفضولي).
(2) أي في النكاح وغيره، سواء أجاز المالك أم لا.
(3) أي أن العقد بنفسه سبب تام مستقل للإباحة من دون مدخلية شئ آخر في السببية. فلا يصح صدوره من غير المعقود عنه.
فلو قلنا: بصحة العقد الفضولي بعد الرضا لزم التفكيك بين الأثر والمؤثر، والسبب والمسبب وهو غير جائز، وهو الدليل الأول.
(4) أي أن رضى المعقود عنه أو وليه شرط في صحة العقد. والشرط مقدم، لأنه جزء العلة، والعلة بتمام أجزائها متقدمة على المعلول مع أنها متأخرة هنا،:
لعدم وجود الرضى حين العقد، بل يحصل بعده، وهو الدليل الثاني.
(5) أي دلالة الرواية على بطلان العقد الفضولي في النكاح بدون إذن الولي، وهو الدليل الثالث.
راجع (نيل الأوطار) ج 6 ص 126 باب لا نكاح إلا بولي الحديث 12.
(6) أي عدم الدليل الشرعي على صحة مثل هذا العقد، مع أن العقود الشرعية محتاجة في صحتها إلى الأدلة، وهو الدليل الرابع.
(2) أي في النكاح وغيره، سواء أجاز المالك أم لا.
(3) أي أن العقد بنفسه سبب تام مستقل للإباحة من دون مدخلية شئ آخر في السببية. فلا يصح صدوره من غير المعقود عنه.
فلو قلنا: بصحة العقد الفضولي بعد الرضا لزم التفكيك بين الأثر والمؤثر، والسبب والمسبب وهو غير جائز، وهو الدليل الأول.
(4) أي أن رضى المعقود عنه أو وليه شرط في صحة العقد. والشرط مقدم، لأنه جزء العلة، والعلة بتمام أجزائها متقدمة على المعلول مع أنها متأخرة هنا،:
لعدم وجود الرضى حين العقد، بل يحصل بعده، وهو الدليل الثاني.
(5) أي دلالة الرواية على بطلان العقد الفضولي في النكاح بدون إذن الولي، وهو الدليل الثالث.
راجع (نيل الأوطار) ج 6 ص 126 باب لا نكاح إلا بولي الحديث 12.
(6) أي عدم الدليل الشرعي على صحة مثل هذا العقد، مع أن العقود الشرعية محتاجة في صحتها إلى الأدلة، وهو الدليل الرابع.