شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٥١
(ولو زوجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق) منهما (إن كانا) أي الأخوان (وكيلين) لما ذكر في عقد الأبوين (1) (وإلا) يكونا وكيلين (فلتتخير) المرأة (ما شاءت) منهما، كما لو عقد غيرهما فضولا.
(ويستحب) لها (إجازة عقد) الأخ (الأكبر) مع تساوي مختارهما في الكمال، أو رجحان مختار الأكبر. ولو انعكس (2) فالأولى ترجيح الأكمل (فإن اقترنا) في العقد قبولا (بطلا)، لاستحالة الترجيح والجمع (3) (إن كان كل منهما وكيلا). والقول بتقديم عقد الأكبر هنا (4) ضعيف، لضعف مستنده (5)، (وإلا) يكونا وكيلين (صح عقد الوكيل منهما)، لبطلان عقد الفضولي بمعارضة العقد الصحيح، (ولو كانا فضوليين و) الحال أن عقديهما (اقترنا تخيرت) في إجازة ما شاءت منهما، وإبطال الآخر، أو إبطالهما.
(العاشرة: لا ولاية للأم) على الولد مطلقا (6) (فلو زوجته، أو زوجتها اعتبر رضاهما) بعد الكمال كالفضولي (فلو ادعت الوكالة عن الابن) الكامل (وأنكر بطل) العقد (وغرمت) للزوجة (نصف
____________________
(1) من اشتراك الأب والجد في الولاية، فكذلك الأخوان فإنهما مشتركان في الوكالة من دون فرق بينهما.
(2) بأن كان ما اختاره الأخ الأصغر أكمل مما اختاره الأخ الأكبر.
(3) بين الزوجين.
(4) أي في النكاح.
(5) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 387 الحديث 29.
(6) سواء كان الولد صغيرا أم كبيرا، وسواء كان ذكرا أم أنثى، وسواء كان عاقلا أم مجنونا.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست