المتقدم، المشتمل على تجاسر معاوية، لغرض التستر على اقترافه ومخالفته للنبي صلى الله عليه وآله، وما درى أن مراجعة الموطأ وشروحه، وغيرها من كتب الحديث تكشف الواقع وتظهر حقيقة الحال.
قال النسائي في مسألة بيع الذهب بالذهب:
" حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل " 1.
وقال أبو الوليد الباجي في [شرح الموطأ]: " وفيما قاله أبو الدرداء تصريح بأن أخبار الآحاد مقدمة على القياس والرأي، وقوله: " لا أساكنك بأرض أنت فيها " مبالغة في الإنكار على معاوية وإظهار لهجره والبعد عنه حين لم يأخذ بما نقل إليه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر الرجوع عما خالفه ".
وقال ابن الأثير الجزري: " عطاء بن يسار قال: إن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية:
ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخبرني برأيه! [عن رأيه] لا أساكنك بأرض أنت [كنت] بها ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية ألا يبيع [أن لا تبع] ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن، أخرجه " الموطأ " وأخرج النسائي منه إلى قوله