رضي الله عنه قد نهى عن ذلك كما رواه الترمذي في الجامع، فباعتبار أن نهيهما معناه بيان أنه غير مباح، ونهى معاوية منع الناس جبرا من أن يأتوا به على مذهب علي رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة، فهو أول من نهى بهذا المعنى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ومنها: قوله في زكاة الفطر إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، أنكر عليه ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وقال:
تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها، وذلك لما روى الأئمة الستة عنه: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى مدين من سمراء الشام. الحديث.
وفيه قال أبو سعيد: أما أنا فإني لا أزال أخرجه أبدا ما عشت، ولما بلغ ابن الزبير رأي معاوية قال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، صدقة الفطر صاع صاع.
وأولياته المحدثة لا تخفى كثرتها على عاثر علم الحديث " 1.
بل كان معاوية بن أبي سفيان المجتهد! يرتكب كبائر المحرمات الموبقة عالما عامدا بمرأى من الناس غير متحرج، قال السندي بعد أن ذكر رواية معاوية حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود النمر مع استعمال معاوية إياها، قال:
" وليس معاوية ممن يقال إذا عمل بخلاف مرويه دل على النسخ، مع