الحسن بن الوليد، عن محمد الحسن الصفار، عن محمد بن زياد، عن مفضل بن عمر عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجها وتغمه، وسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه وتطيعه في جميع أحواله (1).
56 - ومنه: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إياك ومشاورة النساء إلا من جربت بكمال عقل، فان رأيهن يجر إلى الأفن، وعزمهن إلى وهن، وقصر عليهن حجبهن فهو خير لهن، وليس خروجهن بأشد عليك من دخول من لا يوثق به عليهن، وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل.
ولا تملك المرأة من أمرها ما يجاوز نفسها فإن ذلك أنعم لبالها وبالك، وإنما المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، ولا تطمعها أن تشفع لغيرها، ولا تطيلن الخلوة مع النساء فيملنك، واستبق من نفسك بقية، وإياك والتغاير في غير موضع غيرة، فإن ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم، وإن رأيت منهن ريبة فعجل النكير، وأقل الغضب عليهن إلا في عيب أو ذنب (2).
57 - وقال: لا تطلعوا النساء على حال ولا تأمنوهن على مال، ولا تثقوا بهن في الفعال فإنهن لا عهد لهن عند عاهدهن، ولا ورع لهن عند حاجتهن، ولا دين لهن عند شهوتهن، يحفظن الشر وينسين الخير، فالطفوا لهن على حال، لعلهن يحسن الفعال (3).
58 - عدة الداعي: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما زال جبرئيل يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة (4).