في غيرها (1) 26 - علل الشرائع: بالاسناد، عن السياري، عن محمد بن جمهور رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قضى أحدكم نسكه فليركب راحلته وليلحق بأهله فإن المقام بمكة يقسي القلب (2).
27 - علل الشرائع: أبي، عن علي بن سليمان، عن محمد بن خالد الخزاز، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة قلت: فكيف يصنع؟ قال: يتحول عنها إلى غيرها ولا ينبغي لاحد أن يرفع بناءه فوق الكعبة (3).
28 - قرب الإسناد: أبو البختري عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كره إجارة بيوت مكة وقرأ " سواء العاكف فيه والباد " (4).
29 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق عن أبيه، عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أهل مكة أن يؤاجروا دورهم وأن يغلقوا عليها أبوابا وقال " سواء العاكف فيه والباد " قال: وفعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام حتى كان في زمن معاوية (5).
30 - تفسير علي بن إبراهيم " إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد " قال: نزلت في قريش حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن مكة وقوله: " سواء العاكف فيه والباد " قال: أهل مكة ومن جاء إليه من البلدان فهم فيه سواء، لا يمنع النزول ودخول الحرام (6).
31 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي