وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين (1).
6 - علل الشرائع: أبي، عن محمد بن العطار، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل جارية هديا للكعبة كيف يصنع بها؟ فقال: إن أبي عليه السلام أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له: قوم الجارية أو بعها، ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت نفقته؟ أو قطع به طريقه؟ أو نفد طعامه؟ فليأت فلان بن فلان، و مره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية (2).
7 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن أبيه رفعه عن بعض أصحابنا قال: دفعت إلى امرأة غزلا فقالت لي: ادفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة، فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة وأنا أعرفهم، فلما صرت إلى المدينة دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت له: جعلت فداك إن امرأة أعطتني غزلا وأمرتني أن أدفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة فقال: اشتر به عسلا وزعفرانا وخذ طين قبر أبي عبد الله عليه السلام واعجنه بماء السماء، واجعل فيه شيئا من العسل والزعفران وفرقه على الشيعة ليداووا به مرضاهم (3).
8 - المحاسن: أبي، عن بعض أصحابنا مثله (4).
9 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة فقال له: مر مناديا يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته؟ أو قطع به أو نفد طعامه؟ فليأت فلان بن فلان وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية، وسألته عن رجل يقول هو يهدي كذا وكذا ما عليه؟ قال: إذا لم يكن