عليه ولا يباع ما عطب من الهدي واجبا كان أو غير واجب ومن هلك هديه فلم يجد ما يهدي مكانه فالله أولى بالعذر (1).
28 - وعنه عليه السلام أنه قال: من أضل هديه فاشترى مكانه هديا ثم وجده فإن كان أوجب الثاني نحرهما جميعا، وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيار، وإن وجد هديه عند أحد قد اشتراه ونحره أخذه إن شاء، ولم يجز عن الذي نحره (2).
29 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال: من وجد هديا ضالا عرف به فإن لم يجد له طالبا نحره آخر أيام النحر عن صاحبه (3).
30 - وعنه عليه السلام أنه قال: من نحر هديه فسرق أجزاء عنه (4).
31 - وعن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر من ساق الهدي أن يعرف به أي يوقفه بعرفة والمناسك كلها (5).
32 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله عليه السلام لما نحر هديه أمر من كل بدنة بقطعة فطبخت فأكل منها وأمرني فأكلت، وحسا من المرق وأمرني فحسوت منه، وكان أشركني في هديه، وقال: من حسا من المرق فقد أكل من اللحم (6).
33 - قال أبو عبد الله عليه السلام: وكذلك ينبغي لمن أهدى هديا تطوعا أو ضحى أن يأكل من هديه وأضحيته ثم يتصدق، وليس في ذلك توقيت، يأكل ما أحب ويطعم ويهدي ويتصدق قال الله عز وجل: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " وقال " فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير " (7).
34 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال: من ضحى أو أهدى هديا فليس له أن يخرج من منى من لحمه بشئ، ولا بأس بإخراج السنام للدواء، والجلد والصوف، والشعر، والعصب والشئ ينتفع به، ويستحب أن يتصدق بالجلد ولا بأس أن يعطي الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في اجرته (8).