ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله (1).
14 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال: لا يذبح نسك المسلم إلا مسلم (2).
15 - وعنه صلوات الله عليه أنه رخص في الاشتراك في الهدي لمن لم يجد هديا ينفرد به، يشارك في البدنة والبقرة بما قدر عليه (3).
16 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال: أفضل الهدي والأضاحي الإناث من الإبل، ثم الذكور منها، ثم الإناث من البقر، ثم الذكور منها، ثم الذكور من الضأن، ثم الذكور من المعز، ثم الإناث من الضأن، ثم الإناث من المعز، والفحل من الذكور من كل شئ أفضل، ثم الموجوء، ثم الخصي (4).
17 - وعنه عليه السلام أنه قال: الذي يجزي في الهدي والضحايا من الإبل الثني ومن البقر المسن ومن المعز الثني ويجزي من الضان الجذع، ولا يجزي الجذع من غير الضان، وذلك لان الجذ ع من الضان يلقح ولا يلقح الجذع من غيره (5).
18 - وعنه عليه السلام أنه كان يستحب من الضان الكبش الأقرن الذي يمشي في سواد، ويأكل في سواد، وينظر في سواد، ويبعر في سواد، وكذلك كان الكبش الذي انزل على إبراهيم صلى الله عليه وآله وانزل على الجبل الأيمن في مسجد منى، وكذلك كان رسول الله عليه السلام يضحي بمثل هذه الصفة من الكباش (6).
19 - وعن علي عليه السلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضحي بالأعضب والأعضب المكسور القرن كله، داخله وخارجه، وإن انكسر الخارج وحده فهو أقصم (7).