المتقين (1).
39 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد، ويأكل مما سوى ذلك (2).
40 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن البدنة كيف ينحرها؟
قائمة أو باركة؟ قال: يعقلها إن شاء قائمة وإن شاء باركة (3).
41 - قال: وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن تكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي (4).
42 - الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام قال: لا يجزي في النسك الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره، وفيه: والهدي للمتمتع فريضة (5).
43 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة فأما اليوم فلا بأس به (6).
44 - المحاسن: أبي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم مثله (7).
45 - علل الشرائع: العطار، عن أبيه، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن بزيع، عن يونس، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى قال: لا بأس بذلك اليوم إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما نهى عن ذلك أولا