96 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: على الرجال أن يحجوا نساءهم، قال جعفر بن محمد: إذا كانت النفقة من مال المرأة لا على أن يكلف الزوج نفقة الحج من أجلها، ولكن يخرج معها لتؤدي فرضها والنفقة من مالها (1).
97 - وعنه أنه قال: تحج المطلقة إن شاءت في عدتها (2).
98 - وعنه عليه السلام أنه قال: إذا كان الرجل معسرا فأحجه رجل ثم أيسر فعليه الحج (3).
99 - وعنه صلى الله عليه وآله انه سئل عن قول الله " ولله على الناس حج البيت " الآية يعني به الحج دون العمرة؟ قال: لا ولكن يعني به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان وتلا قول الله عز وجل " وأتموا الحج والعمرة لله " وقال: تمامهما أداؤهما (4).
100 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: العمرة فريضة بمنزلة الحج من استطاع (5).
101 - ثواب الأعمال: أبي، عن علي بن إبراهيم، عن سهل، عن ابن البطائني، عن أبيه، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من حج يريد به الله ولا يريد به رياء ولا سمعة غفر الله له البتة (6).
102 - ثواب الأعمال: ابن المتوكل، عن محمد بن جعفر، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن عبد الله بن وضاح، عن سيف التمار عنه عليه السلام مثله (7).
103 - ثواب الأعمال: بهذا الاسناد، عن الحسين، عن صندل بن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج حجان حج لله وحج للناس، فمن حج لله كان ثوابه على الله الجنة، ومن حج للناس كان ثوابه على الناس يوم القيامة (8).
104 - ثواب الأعمال: بهذا الاسناد عن الحسين، عن ابن عميرة، عن ابن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يصنع الله بالحاج؟ قال: مغفور والله لهم لا أستثني فيه (9).