83 - وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: وأما ما يجب على العباد في أعمارهم مرة واحدة فهو الحج فرض عليهم مرة واحدة لبعد الأمكنة والمشقة عليهم في الأنفس والأموال، والحج فرض على الناس جميعا، إلا من كان له عذر (1) 84 - وعن علي عليه السلام أنه قال: لما نزلت " ولله على الناس حج البيت " الآية قال المؤمنون: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أفي كل عام؟ فسكت فأعادوا عليه مرتين فقال: لا، ولو قال: نعم لوجبت، فأنزل الله " يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم " (2).
85 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن الرجل يسوف الحج لا تمنعه إلا تجارة تشغله أو دين له قال: لا عذر له، ليس ينبغي له أن يسوف الحج، وإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام (3).
86 - وعنه عليه السلام أنه قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا (4).
87 - وعنه صلى الله عليه وآله انه سئل عن رجل له مال لم يحج حتى مات قال: هذا ممن قال الله " ونحشره يوم القيامة أعمى " قيل: أعمى؟ قال: نعم، أعمى عن طريق الخير (5).
88 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا تركت أمتي هذا البيت أن تؤمه لم تناظر (6).
89 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن قول الله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ما استطاعة السبيل الذي عني الله؟ فقال