وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا فيمن أكل أو شرب أو جامع في شهر رمضان وقد طلع الفجر وهو لا يعلم بطلوعه: فإن كان قد نظر قبل أن يأكل إلى موضع مطلع الفجر فلم يره طلع، فلما أكل نظر، فرآه قد يطلع فليمض في صومه ولا شئ عليه، وإن كان أكل قبل أن ينظر ثم علم أنه قد أكل بعد طلوع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما مكانه.
قال أبو عبد الله عليه السلام: فان قام رجلان فقال أحدهما: هذا الفجر قد طلع، و قال الا 1 خر: ما أرى شيئا طلع يعني وهما معا من أهل العلم والمعرفة بطلوع الفجر وصحة البصر، قال: فللذي لم يستبن الفجر له، أن يأكل ويشرب حتى يتبينه وعلى الذي تبينه أن يمسك عن الطعام والشراب، لان الله يقول " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " (1) فأما إن كان أحدهما أعلم أو أحد بصرا من الاخر فعلى الذي هو دونه في العلم والنظر أن يقتدي به (2).
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من رآى أن الشمس قد غربت، فأفطر وذلك في شهر رمضان ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغب فلا شئ عليه، وهذا لان تعجيل الفطر مندوب إليه مرغب فيه، فإذا فعل الصائم ما ندب إليه على ظاهر ما كلف فلا إثم عليه، بل هو مأجور، وإذا كان مأجورا فلا قضاء ولا شئ عليه (3).
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه رخص في الكحل للصائم إلا أن يجد طعمه في حلقه، وكذلك السواك الرطب ولا بأس باليابس.
وعنه عليه السلام أنه قال: الصائم يمضغ العلك، ويذوق الخل والمرقة والطعام ويمضغه للطفل، ولا شئ عليه في ذلك ما لم يصل فيه شئ إلى حلقه، فأما ما كان من الفم فمجه وتمضمض احتياطا من أن يصل منه شئ إلى حلقه فلا شئ عليه فيه