يبتلعه، ولا بأس بشم الطيب إلا أن يكون مسحوقا فإنه يصعد إلى الدماغ ولا بأس بالسواك للصائم والمضمضة والاستنشاق إذا لم يبلع ولا يدخل الماء في حلقه ولا بأس بالكحل إذا لم يكن مسكا وقد روي رخصة المسك فإنه يخرج على عكدة لسانه، ولا يجوز للصائم أن يقطر في اذنه شيئا ولا يسعط ولا يحتقن والمرأة لا تجلس في الماء فإنها تحمل الماء بقبلها، ولا بأس بالرجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه والرعاف والقلس (1) والقئ لا ينقض الصوم إلا أن يتقيأ متعمدا.
20 - السرائر: موسى بن بكر قال: سئل الصادق عليه السلام عن السواك فقال: إني أستاك بالماء وأنا صائم (2).
21 - مكارم الأخلاق: عن طب الأئمة، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء، فأما في شهر رمضان فلا يغرر بنفسه (3) ولا يخرج الدم إلا أن يتبيغ به فأما نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل (4).
22 - مكارم الأخلاق: قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم يبس شفتاه بالعشي إلا كان نورا بين عينيه يوم القيامة (5).
وقال أبو جعفر عليه السلام: لا بأس أن يستاك الصائم في شهر رمضان أي النهار شاء (6).
23 - الحسين بن سعيد أو النوادر: زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في رمضان، قال: أفطر وعليه قضاؤه، فقلت: ما كذبته الذي أفطر؟ قال: يكذب على الله و على رسوله.