لأنه يتمضمض بالماء وإنما يفطر الصائم ما جاز إلى حلقه.
وعنه عليه السلام أنه سئل عن الصائم يحتجم فقال: أكره له ذلك مخافة الغشي أو أن يثور به مرة فيقئ فإن لم يتخوف ذلك فلا شئ عليه ويحتجم إن شاء.
وعنه عليه السلام أنه كره للصائم شم الطيب والريحان والارتماس في الماء خوفا من أن يصل من ذلك إلى حلقه شئ ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك، ولان ثواب الصوم في الجوع والظمأ والخشوع له والاقبال عليه دون التلذذ بمثل هذا، ومن فعل ذلك ولم يصل منه إلى حلقه شئ يجد طعمه فلا شئ عليه والتنزه عنه أفضل.
وعن علي عليه السلام أنه نهى الصائم عن الحقنة، وقال: إن احتقن أفطر.
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الصائم يقطر الدهن في اذنه؟ فقال:
إن لم يدخل حلقه فلا بأس.
وقال: في الذباب يبدر فيدخل حلق الصائم، فلا يقدر على قذفه لا شئ عليه.
وسئل عليه السلام عن الصائم يتوضأ للصلاة فيتمضمض فيسبق الماء إلى حلقه، قال إن كان وضوؤه للصلاة المكتوبة فلا شئ عليه، وإن كان لغير ذلك قضى ذلك اليوم (1).