واعلم أن الكفارات على مثل المواقعة في شهر رمضان والأكل والشرب فعليه لكل يوم عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، فان عاود لزمه لكل يوم مثل الكفارة الأولى 1 وقد روي أن الثلاث عليه - وهذا الذ يختاره خواص الفقهاء - ثم لا يدرك مثل ذلك اليوم أبدا.
6 - فقه الرضا (ع): من جامع في صومه فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وقد قيل ربع صاع، فإن لم يقدر يتصدق بما يمكنه ويقضي يوما مكانه، ومن أين له مثل ذلك اليوم.
7 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال: عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم، ومن أين له مثل ذلك اليوم.
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه قال: سألته عن رجل لصق بأهله فأنزل قال: عليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد.
9 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: هلكت يا رسول الله! فقال: ومالك؟ فقال: النار يا رسول الله فقال: ومالك؟ فقال: إني وقعت بأهلي في رمضان قال: تصدق واستغفر الله، فقال الرجل: فوالذي عظم حقك - وقال ابن أبي عمير قال: فوالذي بعثك بالحق - ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا، قال: فدخل رجل من الناس بمكتل تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا هذا هنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: خذ هذا التمر فتصدق، فقال: يا رسول الله على من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير، فقال: خذه وأطعمه عيالك واستغفر الله.
نروي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يلاعب أهله وأو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء وينزل قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان 10 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن سماعة قال: سألته عن رجل اخذ في شهر رمضان وقد أفطر