أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن قول الله عز وجل " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " قال:
أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه حيث يشاء، وأما خمس الرسول فلا قاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم، وأما المساكين وأبناء السبيل فقد علمت أنا لأنا نأكل الصدقة، ولا تحل لنا، فهي للمساكين وأبناء السبيل (1).
9 - تفسير العياشي: عن أبي جعفر الأحول قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما تقول قريش في الخمس؟ قال: قلت: تزعم أنه لها قال: ما أنصفونا والله، لو كان مباهلة ليباهلن بنا، ولئن كان مبارزة ليبارزن بنا، ثم نكون وهم على سواء (2).
10 - تفسير العياشي: عن الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له شيئا مما أنكرته الناس فقال: قل لهم إن قريشا قالوا: نحن أولوا القربى الذين هم لهم الغنيمة فقل لهم: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدع للبراز يوم بدر غير أهل بيته وعند المباهلة جاء بعلى والحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام أفيكون لهم المر ولهم الحلو؟ (3).
11 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن موضع الخمس لمن هو؟ فكتب إليه: أما الخمس فانا نزعم أنه لنا، ويزعم قومنا أنه ليس لنا فصبرنا (4).
12 - تفسير العياشي: عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير أنهم قالوا له: ماحق الامام في أموال الناس؟ قال: الفئ والأنفال والخمس، وكل ما دخل منه فيئ أو أنفال أو خمس أو غنيمة فان لهم خمسه فان الله يقول: " واعلموا أن ما غنمتم من شئ