وكذا يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن أبي بصير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة (السلام عليكم) وكذلك إذا كنت وحدك، تقول: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) مثل ما سلمت وأنت إمام، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت، وسلم على من على يمينك وشمالك، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين على يمينك ولا تدع التسليم عن يمينك إن لم يكن على شمالك أحد، فان ظاهر التسليم على اليمين والشمال ذلك والحمل على القصد بعيد لا سيما وقد قوبل بقوله: (وأنت مستقبل القبلة).
2 - المعتبر: نقلا من جامع البزنطي عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك (2).
بيان: قال في المعتبر: أما الإشارة بمؤخر العين، فقد ذكره الشيخ في النهاية، وهو من المستحب عنده، وربما أيده ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه وذكر الخبر، وقد عرفت أن ظاهر الخبر الايماء بالوجه، ولعله قدس سره جمع بذلك بين الاخبار، وقد مر وجوه أخرى للجمع، وقال في الذكرى: لا إيماء إلى القبلة بشئ من صيغتي التسليم المخرج من الصلاة بالرأس ولا بغيره إجماعا، وإنما الامام والمنفرد يسلمان تجاه القبلة بغير إيماء وأما المأموم فالظاهر أنه يبتدئه مستقبل القبلة، ثم يختمه بالايماء إلى الجانب الأيمن أو الأيسر، ثم قال:
ويستحب عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله بالتسليم عليه الايماء إلى القبلة بالراس، قاله المفيد وسلار، وهو حسن في البلاد التي يكون قبره صلى الله عليه وآله في قبلة المصلي انتهى.
وأقول: لو لم يكن قولهما مأخوذا من خبر فهذا الوجه ناقص عن إفادة المرام والله أعلم بحقائق الاحكام.