وإذا فرغ من السورة وفي رواية حماد (1) تقدير السكتة بعد السورة بنفس، وقال ابن الجنيد روى سمرة وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله أن السكتة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح، والثانية بعد الحمد، ثم قال: الظاهر استحباب السكوت عقيب الحمد في الأخيرتين قبل الركوع وكذا عقيب التسبيح.
16 - العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الوليد، عن محمد بن الفضل، عن سليمان بن أبي عبد الله عليه السلام قال: صليت خلف أبي جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة: وجاء أبي فسأل فقال: يا بنى إنما صنع ذا ليفقهكم ويعلمكم (2).
بيان: روى في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام أو أبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة، فلما سلم التفت إلينا فقال: أما إني إنما أردت أن أعلمكم (3). والظاهر أن هذا الخبر غيره، وسليمان لعله ابن عبد الله بن الحسن، والمسؤول عبد الله و (أبي) زيد من النساخ، والتعليم في الخبرين الظاهر أنه تعليم جواز الاكتفاء ببعض السورة، وعدم وجوب تمامها أو عدم وجوب السورة مطلقا كما فهمه الأكثر أو تعليم التقية كما فهمه الشيخ في التهذيب ولا يخفى ما فيه، إذ يفهم من كلامه أنه لم يكن المقام مقام تقية، وفعل الصلاة على وجه التقية في غير مقام التقية بعيد جدا إلا أن يقال: هو مبني على عدم وجوب تمام السورة وعلمهم عليه السلام أن في مقام التقية ينبغي ترك المستحب والاكتفاء بالبعض، وحمله على نافلة يجوز الاقتداء فيها أو صلاة الآيات في غاية البعد، فالظاهر منه عدم وجوب تمام السورة مطلقا.
17 - العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس، عن جماعة من أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام ما العلة التي من أجلها لا يحل للرجل أن يصلي وعلى شاربه الحنا قال: لأنه لا يتمكن من القراءة والدعاء (4).