11 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة، هل يجهر فيهما بالقراءة؟ قال: لا يجهر إلا الامام (1).
قال: وسألته عن الرجل يصلي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن يجهر قال: إن شاء جهر، وإن شاء لم يفعل (2).
بيان: هذا الخبر صريح في الاستحباب، وحمله الشيخ على التقية، وقال المحقق في المعتبر وهو تحكم من الشيخ - ره - فان بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه مؤكدا انتهى، وحمله بعضهم على الجهر العالي وهو بعيد.
وروى الصدوق ره في الصحيح (3) عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته، وعليه الإعادة، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أولا يدري فلا شئ عليه، وقد تمت صلاته، وهذا مستند الوجوب وفي بعض النسخ نقص بالمهملة فهو أيضا يؤيد الاستحباب، وفي بعضها بالمعجمة فيمكن حمله على تأكد الاستحباب وكذا الامر بالإعادة، والمسألة في غاية الاشكال، ولا يترك الاحتياط فيها.
12 - العلل: عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن محمد بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام لأي علة يجهر في صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة؟
وسائر الصلوات مثل الظهر والعصر لا يجهر فيها؟ فقال: لان النبي صلى الله عليه وآله لما أسري